samedi 15 septembre 2012

القانون الأساسي للاتحاد

 اتحاد جمعيات منطقة أيت مزال
للدفاع عن أملاك الساكنة المحلية

 
--==*==--
الـقـانـون الأسـاسـي
--==*==--
البـاب الأول
الاسـم – الهـدف – المقـر

الفصل الأول :التسمية
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف 376.58.1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378  15)نونبر 1958) حسبما وقع تتميمه وتغييره، تأسس بتراب جماعة أيت مزال اتحاد بين جمعيات المنطقة، يحمل اسم : اتحاد جمعيات منطقة أيت مزال للدفاع عن أملاك الساكنة المحلية.
الفصل الثاني :الأهداف
·        التأطير القانوني للساكنة في مسألة الحفاظ على أملاكها الترابية.
·        الإشراف على تجميع الوثائق الثبوتية للملكية والاطلاع عليها ونسخها.
·        عقد أيام دراسية لإحاطة المعنيين بالجوانب القانونية والاجتماعية للموضوع، والاتصال بالأساتذة المحامين الذين لهم الخبرة في التعاطي مع الموضوع قصد تنشيط هذه الأيام.
·        تحسيس الساكنة بأهمية الجانب القانوني لهذا الملف خاصة العنصر النسوي والتعاونيات النسائية.
·        البحث بكل الوسائل المشروعة عن الخرائط والتقطيعات الترابية التي تعمل عليها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، من أجل تحديد المجال الترابي للمراسيم الصادرة بهذا الخصوص.
·        الحث على نبذ الخلافات وتوطيد أواصر التضامن والتعاون والمحبة والإخاء.
·        الاستعانة بتجارب الجمعيات المتواجدة بالأقاليم المجاورة.
·        التأكيد على أهمية العمل التعاوني بإحداث تعاونيات جديدة وتفعيل التعاونيات الموجودة داخل تراب ايت امزال
·        الحفاظ على الطابع الجمعوي للاتحاد والتأكيد على انتمائها للمجتمع المدني، واستقلاليتها عن كل استقطاب سياسي، أو حزبي أو نقابي أو طائفي أو عرقي.
·        عدم السماح لأية جهة كانت لاستعمال اجتماعاتها للترويج لآي خطاب ينأى بها عن الهدف الأساسي الذي أحدث الاتحاد لأجله ألا وهو الدفاع عن حق الساكنة المحلية في الدفاع والتمسك بملكيتها الثابتة لأراضيها، ومجالها الرعوي ومصادر مياهها.
·        إمكانية الانتقال بالاتحاد إلى تكوين فيدرالية لجمعيات منطقة أيت مزال لتحقيق مشاريع مشتركة تهم عددا من الدواوير بعد إزاحة خطر فقدان الساكنة لحقوقهم على أراضيهم.
·        تجنيد الموارد المادية والبشرية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية لمنطقة أيت مزال.
·        توطيد علاقة التضامن بين الجمعيات المكونة للاتحاد.
·        القيام بكل عمل من شأنه أن يساعد على تحقيق أهداف الاتحاد وذلك بربط وتوثيق أواصر التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية والوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف.
الفصل الثالث :المقـر
يعين مقر الاتحاد مؤقتا بـ ...................... ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من مكتب الاتحاد.
الفصل الرابع :المدة القانونية
أسس الاتحاد لمدة غير محددة.
الفصل الخامس : التشكيلة
يتشكل الاتحاد من :
·        الجمعيات المؤسسة للاتحاد
·        الجمعيات المحلية الراغبة في الانضمام إليها
·        الفعاليات من أبناء منطقة أيت مزال
الفصل السادس : العضوية
يحصل على صفة عضو منخرط في الاتحاد :
·        كل جمعية محلية منتمية للمنطقة ولها رغبة في المساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد.
·        أن تقبل عضويتها بمقتضى قرار يصدره المكتب المسير للاتحاد.
·        أن يؤدى الانخراط السنوي المحدد في مبلغ أدناه 700 درهم

الفصل السابع : فقدان العضوية

كل جمعية لا تلتزم باحترام القانون الأساسي والداخلي للاتحاد أو خرجت عن الأهداف المسطرة له، تفقد عضويتها بالاتحاد بقرار من مكتبها المسير.

الباب الثاني
الأجهـزة

الفصل الثامن : الأجهزة

يشتمل الاتحاد على الأجهزة التالية :
·        الجمع العــام.
·        المكتب المسير.
·        المكتب الإداري

 الفصل التاسع : الجموع العامة

·        يتكون الجمع العام من رؤساء وأمناء وكتاب الجمعيات المشكلة للاتحاد.
·        يعقد جمع عام عادي مرة في السنة باستدعاء من منسق الاتحاد.
·        ينعقد الجمع العام في اليوم والساعة والمكان المعين في الدعوة.
·        يمكن استدعاء الجمع العام في دورة استثنائية سواء من طرف المكتب المسير أو بطلب من ثلثي المجلس الإداري.
·        يدير الجمع العام منسق الاتحاد أو من ينوب عنه.
·        لكل جمعية عضو في الاتحاد الحق في تقديم مرشح واحد لتولي المسؤولية في المكتب.
·        لكل جمعية عضو في الاتحاد الحق في صوت واحد.
·        يستمع الجمع العام للتقريرين الأدبي والمالي للمكتب المسير للاتحاد ويعرضان للمصادقة عليهما.
·        لا يمكن تولي مهمة منسق الاتحاد لأكثر من ولايتين متتاليتين.
·   ينتخب الجمع العام أعضاء المكتب المسير للاتحاد لمدة ثلاث سنوات، ويوزعون المهام فيما بينهم بالطريقة التي يرونها مناسبة.
·   يعتبر الجمع العام العادي قانونيا بحضور ثلثي أعضائه، وإذا لم يتوفر هذا النصاب يعقد جمع ثاني في أجل لا يتعدى 15 يوما بمن حضر وتكون قراراته قانونية وملزمة.
·        يمكن للجمع العام الاستثنائي إدخال أية تعديلات يراها مفيدة لقوانين الاتحاد.

الفصل العاشر : المجلس الإداري

·        يتكون مجلس الاتحاد من فعاليات المنطقة التي ينتخبها الجمع العام.
·        يجتمع هذا المجلس مرة في السنة قبل الجمع العادي، لتتبع نشاط الاتحاد.
·        يرأس {منسق الاتحاد} اجتماعات المجلس الإداري.
·        يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من منسقه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
·        يتتبع المجلس الإداري مراقبة تنفيذ قرارات الجمع العام.
·        يبث في طلبات العضوية الواردة من جمعيات محلية.
·        تتخذ كل قرارات المجلس الإداري بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب المنسق.
·        يكتمل نصاب المجلس بحضور ثلثي الأعضاء.

الفصل الحادي عشر : المكتب المسير

يدير الاتحاد مكتب مسير يتكون من ثلاثة عشر { 13 } عضوا، ويتكون من :
·        المنسق العام ونوابه
·        الكاتب العام ونوابه
·        أمين المال ونوابه
·        المحافظ العام
·        المستشارون

الفصل الثاني عشر : اختصاصات المكتب المسير

يختص المكتب المسير بما يلي :
·        السهر على تنفيذ قرارات الجمع العام.
·        السهر على السير العادي لجميع شؤون الاتحاد.
·        اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف الاتحاد.
·        إعداد جدول أعمال الجموع العامة العادية والاستثنائية وجدول أعمال اجتماع المجلس الإداري.
·        وضع ميزانية عامة للاتحاد.
·        إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع جهات أخرى جهوية وطنية ودولية.
·        يجتمع المكتب المسير بدعوة من المنسق مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
·        تتخذ قرارات المكتب المسير بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب منسق الاتحاد.
·        يكتمل نصاب المكتب بحضور نصف أعضائه زائد واحد.

الفصل الثالث عشر : اختصاصات المنسق العام ونوابه

·   يمثل المنسق العام الاتحاد لدى السلطات الإدارية والقضائية وهو الناطق الرسمي وله إمكانية تفويض كل أو جزء من اختصاصاته لأحد نوابه.
·        يسهر المنسق على تحقيق أهداف الاتحاد وعلى حسن سير أعماله.
·        يستدعي ويترأس اجتماعات أجهزة الاتحاد.

الفصل الرابع عشر: اختصاصات الكاتب العـام:

·        يحرر محاضر اجتماعات الجمع العام والمجلس الإداري والمكتب المسير.
·        يحفظ وثائق ومستندات الاتحاد.
·        يعد ويتلقى المراسلات.
·        يعد ويقدم التقارير الأدبية.

الفصل الخامس عشر : اختصاصات أمين المـال

·        يعد ويقدم التقرير المالي للجمع العام.
·   يستخلص واجبات الانخراط ويتلقى الهبات والمساعدات المقدمة للاتحاد، وينفذ النفقات المنصوص عليها في الميزانية ويقوم بإعداد ومسك الحسابات بصفة منتظمة.
·   يعتبر مسؤولا مع المنسق عن تسيير اعتمادات الاتحاد طبقا لمقتضيات القانون الداخلي وقرارات الجمع العام والمجلس الإداري.
·        يقفل الحسابات سنويا ويهيئ الوضعية المالية التي يقدمها للمكتب المسير وللجمع العام.
·   تودع جميع مداخيل الاتحاد في حساب بنكي ولا تسحب المبالغ المودعة إلا بالتوقيع المزدوج لمنسق الاتحاد أو نائبه الأول  وأمين المال أو نائبه الأول  .

الفصل السادس عشر : مهام محافظ الاتحاد

·        مهام محافظ الاتحاد أو نائبه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بذلك بضبط ممتلكات الاتحاد ومسك سجل خاص بها وحفظ وثائقها ومستنداتها والحق في تتبعها قصد الحصول عليها والسهر على أرشيف الاتحاد.

الباب الثالث
التنظيم المالي

الفصل السادس عشر : الموارد

تتكون موارد الاتحاد من :
·        واجبات اشتراك الجمعيات المنخرطة في الاتحاد.
·        هبات ومساعدات عمومية أو خاصة يبيحها القانون تمنح للاتحاد.
·        الموارد والمداخيل التي تدرها أنشطة الاتحاد.

مقتضيات عامة

الفصل السابع عشر : حل الإتحاد

يمكن حل الاتحاد في أي وقت من طرف جمع عام استثنائي يستدعى خصيصا لهذا الغرض، من طرف المكتب المسير أو باقتراح من ثلثي أعضاء المجلس الإداري.

الفصل الثامن عشر : التصفيـة

في حالة حل إرادي أو إجباري يعين الجمع العام الاستثنائي مندوبا أو أكثر يعمل على تصفية حسابات وممتلكات الاتحاد حيث يحول، بعد تسديد الديون، ما تبقى من ذلك إلى الجمعيات المكونة للاتحاد حسب مبتغى الجمع العام الاستثنائي.

الفصل التاسع عشر : الإجـراءات

كل تعديل أدخل على القانون الأساسي يصرح به لدى السلطات المختصة، طبقا للقوانين الجاري بها العمـل.
===================================
حرر بأيت امزال في : 11 - شتنبر - 2012
                                                   

المنسق العام                  الكاتب العام
*
* * *

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire